الشيخ الأميني

225

الغدير

جملة من تلكم الأقوال : 1 - كانت رخصة في أول الاسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر . 2 - لم تكن مباحة إلا للضرورة في أوقات ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع . قاله الحازمي . 3 - لا تحتاج إلى الناسخ إنما أبيحت ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الإباحة . 4 - كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك . 5 - أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها . 6 - أبيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها . 7 - أبيحت ثم نهي عنها عام الفتح . 8 - أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك . 9 - ما حلت قط إلا في عمرة القضاء . 10 - هي الزنا لم تبح قط في الاسلام قاله النحاس . 11 - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر ، ثم أذن فيها عام الفتح ، ثم حرمت بعد ثلاث . 12 - أبيحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت . 13 - أبيحت في صدر الاسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الاسلام . 14 - أبيحت ثم نسخت . ثم أبيحت ثم نسخت . ثم أبيحت ثم نسخت . 15 - أبيحت سبعا ونسخت سبعا نسخت بخيبر . وحنين . وعمرة القضاء . وعام الفتح . وعام الأوطاس . وغزوة تبوك . وحجة الوداع ( 1 ) . وإن رمت الوقوف على الآراء المتضاربة حول أحاديث هذه الأقوال والكلمات الطويلة والعريضة فيها فخذ القول الأول مقياسا وقد أخرج حديثه خمسة من أئمة

--> ( 1 ) راجع أحكام القرآن للجصاص 2 ص 182 ، صحيح مسلم 1 ص 394 ، زاد المعاد 1 ص 443 ، فتح الباري 9 ص 138 ، إرشاد الساري 8 ص 41 ، شرح صحيح مسلم للنووي هامش الارشاد ص 124 - 130 ، شرح الموطأ للزرقاني 2 ص 24 .